ما حكم من يأتيه وسواس في ألفاظ الكناية، فيلجأ إلى نذرٍ لله بأن لا تحرم عليه زوجته، ثم لا يزول الوسواس إلا بقوله: "عبادة لي" أو "لأي أحد"؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
كناية الطلاق هي كل لفظ يدل على الفرقة وليس صريحًا في الطلاق، مثل "اذهبي لأهلك" أو "لا أريدك". لا يقع الطلاق بالكناية إلا إذا قصد الزوج إيقاعه. وننصحك بالابتعاد عن وساوس الطلاق، فليس كل لفظ يُعتبر كناية طلاق، وعلاج الوساوس هو الإعراض عنها وعدم الالتفات إليها.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/106430
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 106430
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي