هل وقع الطلاق إذا نوى الزوج الطلاق بكناية، مع معاناته من وسواس الطلاق، ولم يبيت النية قبل التلفظ، وأفتاه شيخان بعدم الوقوع؟
الأصل أن العامي عند اختلاف المفتين يعمل بالقول الذي يطمئن لصوابه وموافقته للحق، ولا يجوز له العمل بقول يرتاب فيه. الموسوس الذي يرتاب في الفتوى بسبب الوسوسة عليه أن يعرض عن هذه الشكوك، ويجوز له الأخذ بأيسر الأقوال. كل ما ذكرته في سؤالك من وساوس لا يقع بها الطلاق، فأعرض عنها ولا تلتفت إليها.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/167066