العودة إلى البحث

هل يجوز تنفيذ وصية الميتة بتوزيع أربع غوايش ذهبية على بناتها الأربع، مع وجود ورثة آخرين ذكور وإناث، وما هو نصيب كل وارث؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

إذا لم تترك المرأة المتوفاة إلا ابنًا وأربع بنات، فتركتها كلها لهم تعصيبًا، للذكر مثل حظ الأنثيين؛ لقول الله تعالى: {يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ}.

ولا يرث ابن العم من الأب ولا الأخت لأب ولا الأخ والأخت من الأم؛ لوجود الابن.

تقسم التركة على ستة أسهم: للابن سهمان، ولكل بنت سهم واحد.

أما وصية المتوفاة بشيء من تركتها لبناتها، فلا عبرة بها ولا تلزم؛ لأنها وصية لوارث، ولا تمضي إلا برضا الورثة البالغين الراشدين.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي