هل يجوز تنفيذ وصية الميتة بتوزيع أربع غوايش ذهبية على بناتها الأربع، مع وجود ورثة آخرين ذكور وإناث، وما هو نصيب كل وارث؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
إذا لم تترك المرأة المتوفاة إلا ابنًا وأربع بنات، فتركتها كلها لهم تعصيبًا، مثل حظ الأنثيين؛ لقول الله تعالى: {يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ}.
ولا يرث ابن العم من الأب ولا الأخت لأب ولا الأخ والأخت من الأم؛ لوجود الابن.
تقسم على ستة أسهم: للابن سهمان، ولكل بنت سهم واحد.
أما وصية المتوفاة بشيء من تركتها لبناتها، فلا عبرة بها ولا تلزم؛ لأنها وصية لوارث، ولا تمضي إلا برضا الورثة البالغين الراشدين.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/173581
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 173581
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي