هل تبرأ ذمتي أمام من أبيع لها وأمام الله إذا نويت أن هذه الملابس للتزين بها أمام الزوج والمحارم فقط؟
لا يجوز بيع ملابس النساء التي لا يجوز لبسها أمام الرجال الأجانب لمن يعلم أو يغلب على الظن أنها ستلبسها أمامهم؛ لما في ذلك من الإعانة على الحرام، وتعتبر غلبة الظن في هذه المسائل بمنزلة اليقين. أما مع الشك في نية الشارية، فيجوز البيع وإن كرهه الشافعية. والعبرة هي غلبة الظن في استخدام الملابس، وليس عدم تحليك لمن ترتديها. وإذا جهل الحال، فالأصل السلامة وإحسان الظن.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/152258