العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم صلاة الجماعة في الاستراحة بدلًا من المسجد عند سماع النداء، وهل يُعدّ النداء باللّاقط من مسجد بعيد موجبًا للصلاة جماعة، أم أن المعتبر هو تقدير النداء بلا لاقط؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

لا حرج في الصلاة بمكان الاستراحة -خاصة إذا كان الذهاب لمكان النداء شاقاً- وبذلك تحصل فضيلة الجماعة؛ لأن الذهاب للمسجد لا يتعين إلا على من ليس في جماعة، والمصليات ليس لها حكم المساجد. والنداء الذي يتعين به الذهاب لتحصيل فضل الجماعة هو الأذان العادي الذي يسمع بغير مكبر صوت.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
87151
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي