هل يلزم الخروج من اجتماع لشهود الصلاة في المسجد مع ما يترتب على ذلك من مشقة؟
تُلخص الإجابة حول حكم صلاة الجماعة لجمع من الناس في غير المسجد أثناء لقاء أو حفل، في النقاط التالية:
أولاً: صلاة الجماعة فرض عين على الرجال البالغين القادرين، لكن العلماء اختلفوا هل يجب أداؤها في المسجد أم يتحقق الواجب بأدائها في أي مكان. جمهور العلماء يرون أن فعلها في المسجد سنة ويكفي أداؤها جماعة في أي مكان، بينما يرى آخرون وجوب أدائها في المسجد.
ثانياً: توجد أعذار كثيرة تبيح التخلف عن صلاة الجماعة في المسجد، مثل المطر الشديد، والمرض، والخوف، وكل ما يلحق به مشقة شديدة فهو عذر.
ثالثاً: بالنسبة للاجتماعات والمؤتمرات، إذا كان الذهاب للمسجد ميسوراً ودون حرج، فهو الواجب. أما إذا تعذر ذلك لوجود مشقة، أو حرج في تفرق المجتمعين، أو اختلال نظام اللقاء، أو وجود مصلحة في استمراره، فيرخص لهم بالصلاة جماعة في مكانهم. ومما يقوي هذه الرخصة وجود الخلاف الفقهي في لزوم أداء الجماعة في المسجد، وأن الأعذار المذكورة تدل على السعة عند الحاجة، وخصوصاً إذا كانت الصلاة ستُؤدى جماعة لا فرادى. وقد أفتى بعض العلماء بجواز ذلك لمصلحة معتبرة، كحفظ مجلس علم أو استمرار عمل حيوي. ويُستحب للقائمين على هذه اللقاءات تنظيمها بما يسمح بأداء الصلاة في المسجد.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/12327
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 12327
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي