كيف تقسم تركة رجل ترك 3 بنات من زوجة مطلقة، وبنتاً من زوجة لا زالت في عصمته، وأباً وأماً وإخوة ذكوراً وإناثاً؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
إذا توفي رجل عن أم وأب وزوجة وأربع بنات، فللبنات الثلثان، وللأم السدس، وللأب السدس، وللزوحة الثمن، ولا شيء للإخوة والأخوات لوجود الأب، ولا شيء للزوجة المطلقة السابقة إذا مات بعد انتهاء عدتها. هذه المسألة عائلة، فتقسم التركة على 27 سهمًا: للزوجة 3 أسهم، وللأم 4 أسهم، وللأب 4 أسهم، ولكل بنت 4 أسهم. ينبغي رفع مسائل التركات للمحاكم الشرعية أو مشافهة أهل العلم بها لأنها أمور خطيرة وشائكة تتطلب التحقيق في وجود ورثة آخرين، أو وصايا، أو ديون، أو حقوق أخرى مقدمة على حق الورثة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/94241
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 94241
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي