العودة إلى البحث

كيف يقسم الميراث بين 5 أبناء، و5 بنات، وزوجة، وأخ شقيق، وأخ من الأب، و3 أخوات شقيقات، وأخت من الأب، مع الأخذ بالاعتبار وصية الميت بترك أحد البيوت لابنه العاجز (محمد)؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

إذا كان الورثة محصورين في الأبناء والبنات والزوجة فقط، فإن الإخوة والأخوات لا يرثون لحجبهم بالابن. للزوجة الثمن لوجود الفرع الوارث، والباقي للأبناء والبنات تعصيبًا للذكر مثل حظ الأنثيين. تقسم التركة على 120 سهمًا، للزوجة 15 سهمًا، ولكل ابن 14 سهمًا، ولكل بنت 7 أسهم. أما الوصية لوارث، فهي ممنوعة شرعًا ولا تمضي إلا برضا الورثة البالغين الراشدين؛ وإلا فلا يعتد بها وتقسم التركة شرعًا. وينبه السائل إلى أن أمور التركات خطيرة وشائكة ويجب رفعها للمحاكم الشرعية للتحقق من جميع الوصايا والديون والحقوق قبل القسمة.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي