ما حكم الشرع في التسليم من صلاة الجماعة عند تعثر الإمام في القراءة، وهل يترتب على الإمام ذنب؟ وهل كان الأجدر به تغيير الآيات؟
لم يكن لك أن تخرج من الصلاة لتعثرك في القراءة بعد الفاتحة، فقطع الصلاة عمدًا من غير مسوّغ شرعي حرام، والقراءة بعد الفاتحة سنة مؤكدة، وتصح الصلاة لمن اقتصر على قراءة الفاتحة فقط. وبما أنك كنت جاهلاً بحرمة قطع الصلاة المفروضة بغير عذر، فلا حرج عليك. كان بإمكانك ترك الموضع الذي أشكل عليك والانتقال إلى سورة أخرى، أو الركوع مباشرة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/188056