هل تجوز الصلاة وراء إمام لا يحسن قراءة القرآن وليس بفقيه، وسيئ الخلق، ولا يقبل النصيحة ويهدد المصلين، بعد إبلاغ السلطات المعنية دون جدوى؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
يُشرع للمأموم الفتح على الإمام إذا أخطأ في القراءة، ولا ينبغي للإمام التحرج من ذلك، فقد كان الصحابة يفتحون على الأئمة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا أخطأ الإمام في الفاتحة بإسقاط آية أو آيتين، بطلت لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "لا صلاة لمن لا يقرأ بفاتحة الكتاب"، ومن لا تصح صلاته لنفسه لا يصح الاقتداء به. أما إذا كان الخطأ خارج الفاتحة أو لحنًا لا يغير المعنى، فالصلاة صحيحة. وإذا كان اللحن في الفاتحة يغير المعنى، فالصلاة باطلة وتبطل صلاة المقتدين به. ويجب على الإمام تعلم ما تصح به صلاته، وينبغي تقديم القارئ المتقن للإمامة. وينصح بالتعامل برفق ولين مع الإمام ونصحه.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/59173
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 59173
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي