العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم صلاة مَن توقّف إمامه في القراءة وسبّح له المصلّون أكثر من ثلاث مرات في ركعة واحدة فركع الإمام، ثم بعد الركوع والسجود للركعة الأولى جلس فسبّح له المصلّون فقام وركع دون قراءة، ثم سبّحوا له فسجد دون قراءة، فأشار له أحد المصلين بوجود ركعة باقية فأتمّ الصلاة وسجد سجود سهو بعدي، وما يترتب على الإمام إذا تعذرت عليه القراءة؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا أتى الإمام بالفاتحة كاملة في الركعة الأخيرة، وكان تصرفه ناجماً عن السهو وليس متعمدًا، فصلاته صحيحة وكذلك صلاة من خلفه، وعليه بعد السلام. ولا تبطل بالكلام المذكور لأنه للإصلاح بعد التسبيح الذي لم يفد. الأصل أن المشروع لمن نابه شيء في صلاته التسبيح، فإذا لم يحصل الغرض شرع من الكلام ما يحصل به التنبيه إذا لم يكثر. أما الإمام، إذا تعذرت عليه قراءة الفاتحة ولم يفد الفتح، ندب له أن يستخلف أحد المأمومين. وإن تعذرت عليه قراءة غير الفاتحة، فلا يشرع له الاستخلاف، وليقرأ آية مع الفاتحة ويكمل صلاته.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
70958
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي