العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم صلاة الإمام الذي ترك التشهد الأول عمدًا بعد تذكير المصلين له، وهل ينطبق الحكم على صلاة المنفرد؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا قام المصلي ساهيًا إلى الركعة الثالثة ولم يجلس الأوسط، ولم يتذكر إلا بعد أن استتم قائمًا، فإنه يواصل صلاته ويسجد سجدتين للسهو قبل السلام، سواء كان إمامًا أو منفردًا. أما إذا استتم قائمًا ثم عاد عامدًا عالمًا بالتحريم، فقد اختلف العلماء في بطلان صلاته، فذهب الشافعي ورواية عن أحمد إلى البطلان، بينما ذهب مالك والرواية المشهورة عن أحمد إلى عدم البطلان إذا رجع قبل القراءة. فإن كان الرجوع بعد الشروع في القراءة فلا يجوز الرجوع قولًا واحدًا.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
183297
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي