ما حكم صلاة الإمام الذي ترك التشهد الأول عمدًا بعد تذكير المصلين له، وهل ينطبق الحكم على صلاة المنفرد؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
إذا قام المصلي ساهيًا إلى الركعة الثالثة ولم يجلس للتشهد الأوسط، ولم يتذكر إلا بعد أن استتم قائمًا، فإنه يواصل صلاته ويسجد سجدتين للسهو قبل السلام، سواء كان إمامًا أو منفردًا. أما إذا استتم قائمًا ثم عاد عامدًا عالمًا بالتحريم، فقد اختلف العلماء في بطلان صلاته، فذهب الشافعي ورواية عن أحمد إلى البطلان، بينما ذهب مالك والرواية المشهورة عن أحمد إلى عدم البطلان إذا رجع قبل القراءة. فإن كان الرجوع بعد الشروع في القراءة فلا يجوز الرجوع قولًا واحدًا.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/183297
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 183297
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي