هل تبطل الصلاة إذا رجع الإمام من القيام للركعة الثالثة -وهو ركن- إلى التشهد الأوسط -وهو سنة- بعد أن استتم واقفًا؟ وهل أخطأ المصلون عندما سبّحوا للإمام في هذه الحالة؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
إذا قام الإمام عن الأول ناسياً واستتم قائماً، فلا يجوز له الرجوع عند العلماء، وإذا رجع عالماً عامداً بطلت صلاته، أما إذا كان ناسياً أو جاهلاً فلا تبطل صلاته. أما المأمومون فيجب عليهم متابعته، ويجوز لهم تنبيهه بالتسبيح ليسجد للسهو، فإذا رجع الإمام جاهلاً فصلاته صحيحة، وكذا صلاة المأمومين.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/111947
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 111947
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي