ما حكم صلاة الإمام الذي ترك التشهد الأوسط سهوًا ثم عاد إليه قبل أن يستتم قائمًا، وسجد سجدتي السهو منفردًا بعد الصلاة؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
من نسي الأوسط وقام إلى الركعة الثالثة، فإن لم يستتم قائماً وجب عليه الرجوع، وإن استتم قائماً كره له الرجوع، وإن شرع في القراءة حرم عليه الرجوع، وإن رجع عالماً بطلت صلاته. وفي هذه الحالة، إذا رجع الإمام للتشهد قبل أن يقوم المصلون، فقد أحسن في سجوده للسهو لأنه واجب. أما المصلون فيجب عليهم متابعة الإمام في هذا ، ومن تركه عمداً بطلت صلاته، أما الناسي فمعذور، والجاهل لا يعذر ويلزمه .
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/41277
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 41277
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي