العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم من قام للركعة الثالثة سهوًا في التشهد الأوسط ثم عاد للجلوس مع الإمام؛ هل تبطل صلاته؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا سبق المأموم إمامه في الانتقال (كالقيام أو أو ) وجب عليه الرجوع لمتابعة إمامه، ولا تبطل صلاته برجوعه. أما للمأموم في هذه الحالة فيفصّل فيه: 1. إذا أدرك المأموم جميع الركعات مع الإمام: لا سجود عليه. وقد أجمع العلماء على ذلك كما نقل ابن المنذر. 2. إذا كان المأموم مسبوقًا (فاتته ركعات) وسها في صلاته: يسجد للسهو، سواء سها وهو مع الإمام أو بعد قيامه لقضاء ما فاته، ويكون سجوده بعد انتهاء الإمام من صلاته.

مثال: مأموم نسي التسبيح في الركوع، ولم يفته شيء، فلا سجود عليه. فإن فاتته ركعة فأكثر، قضاها ثم سجد للسهو قبل السلام. ومثال آخر: مأموم ظن أن الإمام سلم فجلس ثم قام معه، فإن لم يفته شيء من فلا سجود عليه. وإن فاتته ركعة فأكثر، قضاها وسلم، ثم سجد للسهو وسلم.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
11172
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي