العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز لمن يوزع فوائد البنوك المحرمة أن يأخذ منها لسداد ديونه وحاجاته، ولمساعدة قريب له في مصاريف الرقية، أو لإنشاء منتدى إسلامي على منهج أهل السنة، مع العلم أنه قادم على الزواج وديونه قليلة، وينوي توزيع الباقي على المحتاجين والفقراء واليتامى؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

أن تتكلم مع زميلك وتذكر له حاجتك وحاجة أقاربك وديونك، وإن كنت تستحي فلا حرج في إعطاء أحد أقاربك إن كان محتاجاً، أما أنت فقد بيّنا خلاف العلماء في أخذ الوكيل من إن كان محتاجاً. لا يُنصح بصرف شيء من هذا المال في إنشاء منتدى إسلامي؛ لأن الرجل أمر بتوزيعه على الفقراء والمديونين والمحتاجين، ولكن يمكن التحدث مع الرجل فإن أعطى شيئاً لإنشاء المنتدى فلا حرج.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
110331
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي