العودة إلى البحث
السؤال

ماذا أفعل بما أجده لشخص غير مسلم ولا أستطيع إعادته إليه، وهل آثم بأخذه لنفسي؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

من وجد مالًا لكافر غير محارب، فينبغي أن يعامله معاملة اللقطة، فيعرفه سنة بوسائل التعريف الممكنة، فإن جاء صاحبه أعطاه إياه، وإن لم يأتِ، فله أن يستعمله، وإذا جاء صاحبه بعد ذلك، أعطاه مقابله.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
102173
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي