ماذا أفعل بما أجده لشخص غير مسلم ولا أستطيع إعادته إليه، وهل آثم بأخذه لنفسي؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
من وجد مالًا لكافر غير محارب، فينبغي أن يعامله معاملة اللقطة، فيعرفه سنة بوسائل التعريف الممكنة، فإن جاء صاحبه أعطاه إياه، وإن لم يأتِ، فله أن يستعمله، وإذا جاء صاحبه بعد ذلك، أعطاه مقابله.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/102173
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 102173
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي