العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز سحب أموال شهادة الاستثمار ذات العائد الثابت، التي تم الاشتراك بها قبل العلم بتحريمها، مع عدم الاستثمار في مثلها مستقبلاً؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

يصح للمرء الانتفاع بالمال المكتسب من معاملة محرمة إذا كان جاهلاً بحرمتها وقت اكتسابه، وله ما سلف لقوله تعالى: "فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ". أما ما لم يُقبض من هذه الفوائد بعد العلم بتحريمها، فيجب التخلص منه بدفعه للفقراء والمساكين، مع جواز الانتفاع به بقدر الحاجة للفقير المحتاج. ويجب الإقلاع عن المعاملة المحرمة وترك الاستثمار فيها مستقبلاً.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
182239
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي