العودة إلى البحث

ما حكم الشرع في نسب مولود حملت به امرأة في شهر العدة الثاني سفاحًا، ثم راجعها زوجها بعد ثلاثة أشهر؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

عدة المطلقة الرجعية التي تحيض: ثلاث حيضات؛ لقوله تعالى: (وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ)، وقد اتفق الفقهاء على أن المرأة التي تحيض عدتها ثلاثة قروء، واختلفوا في القرء هل هو الحيض أو الطهر، وذهب الحنفية والحنابلة إلى أنه الحيض، والمالكية والشافعية إلى أنه الطهر، أما المطلقة الحامل فعدتها إلى وضع الحمل، لقوله تعالى: (وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ)، ولا تُحسب العدة بالشهور إلا للصغيرة التي لا تحيض أو الآيسة.

المطلقة الرجعية أثناء العدة لها حكم الزوجة، فلو حملت في هذه المدة نُسب الحمل إلى الزوج، وليس له أن ينفي الولد إلا باللعان. ولو أتت بولد لأقل من أربع سنوات منذ طلقها زوجها، نُسب إليه، لأن الحمل قد يبقى أربع سنين.

إذا كان الزوج قد راجع زوجته قبل انتهاء عدتها فالرجعة صحيحة، وإن كان ذلك بعد انتهائها فلا تصح الرجعة، وتكون بانت منه بينونة صغرى، فإن أراد أن تعود إليه لزمه أن يعقد النكاح برضاها، في حضور الولي أو وكيله، وشاهدي عدل.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي