كيف يوزّع الإرث على: زوجة، 3 أخوات شقيقات، 3 أخوة أشقاء، 3 أخوات من الأب، 4 أخوة من الأب؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
إذا لم يترك الميت إلا زوجته وثلاثة إخوة أشقاء وثلاث أخوات شقيقات، فلزوجته الربع فرضًا لعدم وجود فرع وارث، لقوله تعالى: {وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ}. والباقي للإخوة الأشقاء والأخوات الشقيقات تعصيبًا مثل حظ الأنثيين، لقوله تعالى: {وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ}. ولا يرث الإخوة والأخوات من الأب شيئًا لحجبهم بالأشقاء.
تقسم إلى اثني عشر سهمًا: الزوجة: 3 أسهم (الربع). كل أخ شقيق: سهمان. كل أخت شقيقة: سهم واحد.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/121802
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 121802
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي