ما حكم عقد المرابحة الذي لا تنتقل فيه ملكية السلعة للمشتري إلا بعد سداد كامل الثمن، ويشترط فيه التأمين الشامل، مع وجود بند يسمح للبائع بسحب السيارة عند التخلف عن السداد، وبند يفرض رسومًا إضافية عند التأخير؟ وهل التأمين الشامل المقدم من الشركة التعاونية جائز شرعاً؟ وماذا يجب علي فعله إذا كان العقد أو التأمين غير صحيح؟
بنود العقد المذكور فيها تفصيل، فاشتراط حلول جميع الأقساط عند التخلف عن دفع قسط أو أكثر جائز ما لم يكن المدين معسرًا. ويجوز للبائع عدم نقل السيارة باسم المشتري حتى يستوفي ثمنها، لكن لا يجوز اشتراط عدم انتقال الملك حقيقة. ويجوز اشتراط رهن المبيع على ثمنه وعدم تصرف المشتري فيه بالبيع ونحوه، كما يجوز للبائع بيع السيارة واستيفاء حقه من ثمنها عند عدم السداد. أما فرض رسوم عند التأخر عن السداد وصرفها لجهات خيرية فالمفتى به عندنا عدم الجواز، وذهب بعض العلماء إلى جوازه. واشتراط التأمين جائز إن كان تأمينًا تعاونيًا.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/119931