هل يجوز للأخ الذي تسلّم مالًا للجهاد أن يأخذ منه لتأمين سكن له ولزوجته المشاركة في الجهاد، ولسكن أخ آخر معه يعمل في الجهاد، ولتدبير أمورهم العائلية، بعد أن دُمّر منزله؟
إذا أعطي الشخص أموالًا لهدف معين، فهو وكيل لا يجوز له التصرف إلا فيما وكل به. لا يجوز له صرف هذه الأموال لمصلحته ومصلحة زوجته وأخيه. يمكنه إخبار الجهة الموكلة بحاجته، فإن أذنوا له فبها ونعمت، وإلا فعليه البحث عن وسيلة أخرى لتوفير السكن له ولأخيه.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/129411