هل يجوز للمنتقبة خلع النقاب - الذي تسبّب في ضعف بصرها - حفظًا لما تبقى من نظرها؛ عملًا بقاعدة: "دفع المفاسد مقدّم على جلب المصالح"، و"الضرورات تبيح المحظورات"؟ وما الحكم الشرعي إذا لم تنطبق هذه الأحكام على حالتها؟
تغطية الوجه واجبة على الراجح من أقوال العلماء. إذا ثبت بقول الطبيب الثقة أن فتحة النقاب تضر بالنظر، فيجوز توسيعها بالقدر الذي يدفع الضرر؛ لأن المشقة تجلب التيسير.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/120937