ما حكم الشرع في وثيقة التأمين السنوية التي تعوض ضمانة المئة ألف ريال سعودي لمكاتب السياحة المنظمة للحج والعمرة؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
وثيقة التأمين التي تقررها وزارة الحج على مكاتب السياحة لتنظيم رحلات الحج والعمرة، إذا كان يؤخذ منها بمقدار ما ترتب من مخالفة في أحد الشروط المعتبرة شرعًا، أو عدم التزام المكتب بأداء الخدمة، وباقي المبلغ يعود للمكتب، فلا حرج فيها. أما إذا كانت تأمينًا محضًا بحيث تأخذ الشركة القسط السنوي وتدفع المخالفات بغض النظر عن قيمة القسط، ولا ترد شيئًا في حال عدم وجود مخالفة، فهذا تأمين محرم.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/34163
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 34163
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي