ما حكم رهن المال لضمان عودة المعتمر، والذي تطلبه المكاتب المصدرة لتأشيرات العمرة لتجنب الغرامات؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
لا يظهر مانع شرعي من أخذ المكتب مبلغًا ماليًا كضمان لعودة المعتمر في المدة المحددة، وذلك ليتجنب المكتب العقوبات الرسمية. إذا لم يلتزم المعتمر بالمدة وفرضت غرامة على المكتب، يحق للمكتب أخذها من مبلغ الضمان، على اعتبار ذلك شرطًا جزائيًا. نص قرار مجمع الإسلامي يجيز الجزائي في جميع العقود المالية ما عدا التي يكون الالتزام الأصلي فيها دينًا، وأن الضرر الذي يعوّض عنه يشمل الضرر المالي الفعلي والخسارة الحقيقية وما فات من كسب مؤكد، ولا يشمل الضرر الأدبي أو المعنوي. وإذا التزم المعتمر وعاد في الوقت المحدد، يُرد إليه مبلغ الضمان.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/192355
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 192355
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي