العودة إلى البحث
السؤال

هل يأثم الرجل إذا طلق زوجته بسبب وجود انسداد في فرجها، مع كراهيته لمعاشرتها، ورغبة الزوجة في عدم الطلاق دون نفقة؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

لا حرج في تطليق الزوجة عند كره معاشرتها، ولكن إمساكها ومحاولة التغلب على النفور منها، فربما جعل الله في ذلك خيرًا كثيرًا، كما قال تعالى: "وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئاً وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْراً كَثِيراً". وينبغي النظر إلى صلاحها ودينها، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: "لا يفرك مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقاً رضي منها آخر"، و"فاظفر بذات تربت يداك".

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
48601
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي