العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم من رمى جمرة العقبة بثماني حصيات، أربع منها منفردة بتكبيرة لكل حصاة، وأربع منها مجمعة، بحيث رمى حصاتين بتكبيرة ثم حصاتين أخريين بتكبيرة، مع علمه بكيفية الرمي الصحيحة؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

ذهب الشافعية والحنابلة إلى أن من ترك ثلاث حصيات فصاعدًا فعليه دم، وفيما دون ذلك صدقة بمد عن كل حصاة، وهو الراجح.

وقال مالك: من ترك حصاة فعليه دم شاة، ومن ترك جمرة أو كلها فعليه بدنة.

وقال أبو حنيفة: لا يجب الدم إلا بترك جمرة العقبة أو الجمار كلها، وفيما دون ذلك صدقة بنصف صاع عن كل حصاة.

وعليه، فمن فاتته رمية واحدة فعليه مد.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
61947
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي