ما حكم من رمى جمرة العقبة بثماني حصيات، أربع منها منفردة بتكبيرة لكل حصاة، وأربع منها مجمعة، بحيث رمى حصاتين بتكبيرة ثم حصاتين أخريين بتكبيرة، مع علمه بكيفية الرمي الصحيحة؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
ذهب الشافعية والحنابلة إلى أن من ترك ثلاث حصيات فصاعدًا فعليه دم، وفيما دون ذلك صدقة بمد عن كل حصاة، وهو الراجح.
وقال مالك: من ترك حصاة فعليه دم شاة، ومن ترك جمرة أو كلها فعليه بدنة.
وقال أبو حنيفة: لا يجب الدم إلا بترك جمرة العقبة أو الجمار كلها، وفيما دون ذلك صدقة بنصف صاع عن كل حصاة.
وعليه، فمن فاتته رمية واحدة فعليه مد.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/61947
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 61947
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي