العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز إعطاء الأخ المؤذي من الزكاة، وإن كان مستور الحال، لتخفيف أذيته وكف شره؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

لا يجوز دفع الزكاة للأخ إن كان مستغنيًا بها عن كفاية نفسه ومَنْ يعول، ويجوز دفعها له إن كان من مصارف الزكاة، وهو حينئذٍ أفضل. وإن كان غيرَ مصرفٍ لها، جازت الهدية له اتقاءً لشره وجلبًا لمحبته؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: "تهادوا تحابوا".

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
193647
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي