هل بقاء الزوجة في بيت زوجها بعد طلاقه لها -رغم تهديده بالقتل- حرام، وما أحكام الطضلاق البائن، وهل يحق لها حضانة أولادها؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
الزوج مأمور شرعًا بمعاشرة زوجته بالمعروف و"استوصوا بالنساء خيرا"، ومشاهدته للأفلام الإباحية من المنكرات التي تستوجب نصحه وربما يعاقبه الله بحرمانه من التلذذ بالحلال.
إذا كان الطلاق رجعيًا فليس من حقه إخراجها من البيت، ولا يجوز لها الخروج إلا لعذر شرعي كخوفها من الضرر. إذا انقضت العدة أصبحت بائنًا ولا يجوز لها السكن معه إلا إذا كان الجزء الذي تسكن فيه مستقلاً.
حضانة الأولاد حق للأم ما لم تتزوج، ويلزم الزوج بسكنى الحاضنة إن لم يكن لها مسكن، لأنه تابع لنفقة المحضون.
يُنصح بمراجعة المحكمة الشرعية لحل هذه المسائل نظرًا لكونها غالبًا محل خصام وخلاف بين الفقهاء.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/109430
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 109430
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي