العودة إلى البحث
السؤال

هل يأخذ بنات ابن أخت الواقف سهمين من الوقف، نظراً لكونهن بنات ابنه وكذلك بنات أخته، أم يُحسب لهن سهم واحد لكل واحدة؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا نص الواقف على إعطاء الأولاد ذكورًا وإناثًا، لكل فرد سهم، فيُعمل بنص الواقف، ويرعى شرط الواقف في الأقدار وصفات المستحقين، فإذا شرط التسوية بين الذكر والأنثى اتُّبع شرطه. وفي حال تزوج ابنك من بنت أختك وأنجبا بنتين، تأخذ البنت هنا سهماً واحداً، وليس سهمين، لأن الظاهر أن الواقف لم يقصد حصول الفرد على سهمين، بل قصده أن يكون لكل فرد سهم، ويعمل بكلام المتكلم على عرفه ومعهود خطابه. فإذا عُرف مراد المتكلم بدليل وجب اتباعه، والألفاظ تدل على مراد المتكلم. وإذا حصل نزاع، يتم الرجوع للمحكمة الشرعية.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
30013
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي