ما حكم إمام ينطق القاف جيمًا، والطاء ضادًا، والضاد ظاءً، ويرفض تصحيح قراءته، فهل تجوز الصلاة خلفه، وهل يجوز التحذير منه؟
لا تجزئ إمامة من ينطق القاف كالجيم، أو الطاء كالضاد، إذا تعمد ذلك وكان قادراً على التعلم، وذلك لاختلاف مخارج هذه الحروف. ويجب نصحه وبيان خطئه، فإن أصر على اللحن بطلت الصلاة خلفه، وينبغي بيان حالته للمصلين.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/82605