ما حكم إمام ينطق القاف جيمًا، والطاء ضادًا، والضاد ظاءً، ويرفض تصحيح قراءته، فهل تجوز الصلاة خلفه، وهل يجوز التحذير منه؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
لا تجزئ إمامة من ينطق القاف كالجيم، أو الطاء كالضاد، إذا تعمد ذلك وكان قادراً على التعلم، وذلك لاختلاف مخارج هذه الحروف. ويجب نصحه وبيان خطئه، فإن أصر على اللحن بطلت خلفه، وينبغي بيان حالته للمصلين.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/82605
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 82605
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي