هل مقاطعة الصديق النصراني تُبطل القَسَم، بحيث لا تجب الكفارة للعودة إلى وصاله، قياسًا على مقاطعة المسلم؟
بَيَّنَ الإسلام ضوابط علاقة المسلم بغيره. مَن حلف على يمينٍ ورأى غيرها أفضل منها، فعليه أن يُكَفِّر عن يمينه ويأتي الذي هو خير، لقوله صلى الله عليه وسلم: "مَن حلف على يمين فرأى غيرها خيرًا منها فليأت الذي هو خير وليُكفِّر عن يمينه". وكفارة اليمين هي: إطعام عشرة مساكين، أو كسوتهم، أو تحرير رقبة، فإذا لم يجد فصيام ثلاثة أيام. وبناءً عليه، إذا أراد المسلم مواصلة نصراني، فعليه أن يُكفِّر عن يمينه. هذه المواصلة يجب أن تكون حسب الضوابط الشرعية. والخلاصة هي أن مَن أقسم على مقاطعة نصراني أو غيره ثم أراد مواصلته، فعليه أن يُكَفِّر عن يمينه، حتى لو كانت المقاطعة غير مشروعة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/42894