هل يأثم المسلم بمساعدة زميله النصراني في الذهاب إلى الكنيسة أو إرشاده في أمور شخصية، وما الضابط في التعاون بين المسلم وغير المسلم؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
يجوز التعامل مع الكافر والاستفادة منه في أمور الدنيا، ويمنع مصادقته إلا بقصد دعوته ، ولتكن نيتك في معاملة النصراني تأليف قلبه للإسلام. التعاون مع غير المسلمين يكون في البر لا في الإثم والعدوان، فيمكن إليه في الدراسة أو توصيله لمنزله، ولا يجوز توصيله إلى الكنيسة أو إعانته على علاقة محرمة، وينبغي نهيه عن ذلك برفق. لا يجوز تأليف قلبه بتشجيعه على المحرمات، وقد يكون رفضك التعاون معه في المحرمات طريقًا لهدايته.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/2273
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 2273
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي