ما حكم مشاركة المسلم لشريكه النصراني في عمل يتعلق بالكنائس مع العلم أن الشريك النصراني يشارك في الأعمال الإسلامية دون تحفظ؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
يجوز للمسلم مشاركة اليهودي والنصراني في عمل مباح لا إخلال فيه بالمال، ولكن لا يجوز له المشاركة في بناء دور الكفر كالكنائس أو تصميمها، أو الترويج لها.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/39421