العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم مشاركة المسلم لشريكه النصراني في عمل يتعلق بالكنائس مع العلم أن الشريك النصراني يشارك في الأعمال الإسلامية دون تحفظ؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

يجوز للمسلم مشاركة اليهودي والنصراني في عمل مباح لا إخلال فيه بالمال، ولكن لا يجوز له المشاركة في بناء دور الكفر كالكنائس أو تصميمها، أو الترويج لها.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي