هل يُحاسَب المسلم إذا أَقْنَع نصرانيًا ببُطْلان ديانته، ممّا أَدّى إلى إلحاد النصراني؟
لا إثم على المسلم إذا دعا نصرانيًا للإسلام، وبين له بطلان دينه المحرف، ثم ألحد النصراني بعد ذلك؛ لأن المسلم أدى ما عليه من النصح والدعوة إلى الله، ولا يضره ما يفعله النصراني. وينصح بالإعراض عن هذه المسائل الافتراضية.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/182199