هل يعتبر المفتر أو المخدر نجسًا كالخمر، وهل يجوز استعمال مواد التجميل المحتوية عليها؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
تحرم المواد المفترة والمخدرة، إلا أنها لا تأخذ حكم إلا إذا كانت تسكر الكثير منها، مثل الحشيش الذي يسكر ويُحدّ شاربه ويُنجس. أما ما يزيل العقل دون سُكْر، كالبنج والمفتِّر، فيُعزّر متعاطيه، وهو طاهر. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن كل مسكر ومفتر. وعليه، فإن المواد المفترة طاهرة، تناولها. ولا حرج في استعمال مواد التجميل إذا اشتملت على مادة مخدرة غير مسكرة أو كحول بنسبة قليلة مستهلكة أو مستحيلة.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/190699
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 190699
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي