هل يعتبر الغراء وما شابهه من المواد المتطايرة مسكرًا، وهل يوجب الحد تعاطي المسكر بغير الشرب كالاستنشاق أو الحقن؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
كل مسكر حرام، وما أسكر كثيره فقليله حرام، فكل ما يزيل العقل بالاتفاق حرام، وإن كان مسكرًا ففيه جلد ، وإن لم يكن مسكرًا ففيه التعزير، وقاعدة الشريعة أن ما تشتهيه النفس من المحرمات كالخمر والزنا ففيه الحد، وما لا تشتهيه ففيه التعزير، والحشيشة مما يشتهيها آكلوها، وتأخذ حكم الخمر في التحريم ووجوب الحد، لأن العبرة في الأمور بمآلاتها، فالحد يجب في تعاطي المسكر مع اشتهائه له، سواء كان ذلك عن طريق الشم أو الشرب أم الحقن.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/62625
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 62625
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي