العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز للمسلم أن يصلي بالنساء من أهل بيته بعد عودته من صلاة الجماعة في المسجد وتعتبر له نافلة، وهل في الصلوات الرباعية يصلي الأربع ركعات متتالية دون تسليم بين كل ركعتين، ويقوم بما يقوم به الإمام في صلاة الفرض؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

يجوز إعادة الصلاة التي صليتها مع الجماعة لتأُمَّ بها آخرين، وهذا ما ذهب إليه الشافعي والثوري والأوزاعي وابن المنذر، ودليلهم حديث جابر أن معاذ بن جبل كان يصلي مع النبي ثم يعود ليصلي بقومه تلك الصلاة. وخالف المالكية ذلك مستدلين بحديث: "إنما جُعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه". والقول الأول أظهر لكون حديث معاذ نصًا في المسألة. وعلى السائل أن يعيد الصلاة كاملة، ولا حرج عليه في أن يكون متنفلًا بأربع أو ثلاث ركعات.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
43417
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي