هل يجوز للموظف استرداد جزء من مستحقات نهاية الخدمة التي حرمته منها الشركة بتعديل قانونها دون تسوية مستحقاته، علماً بأنه يشرف على عهدة مالية لا يمكن للشركة إثبات نقص فيها؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
إن كانت خاصة، فمن حق مُلَّاكها التصرف فيها كيفما شاءوا، وليسوا ملزمين شرعًا بالمساواة بين العمال في الرواتب، وليس لك الحق في استرداد المبلغ ما دامت الشركة لم تمنع حقًا تعاقدت معك عليه، ويجب عليك أداء في أموال الشركة. وإن كانت الشركة عامة، ونتج عن تعديل قانون نهاية الخدمة حرمانك من حق لك، فقد ظُلمت، ولك استيفاء حقك إن استطعت دون ضرر.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/76100
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 76100
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي