هل يجوز للموظف استرداد جزء من مستحقات نهاية الخدمة التي حرمته منها الشركة بتعديل قانونها دون تسوية مستحقاته، علماً بأنه يشرف على عهدة مالية لا يمكن للشركة إثبات نقص فيها؟
الشركة إن كانت خاصة، فمن حق مُلَّاكها التصرف فيها كيفما شاءوا، وليسوا ملزمين شرعًا بالمساواة بين العمال في الرواتب، وليس لك الحق في استرداد المبلغ ما دامت الشركة لم تمنع حقًا تعاقدت معك عليه، ويجب عليك أداء الأمانة في أموال الشركة. وإن كانت الشركة عامة، ونتج عن تعديل قانون نهاية الخدمة حرمانك من حق لك، فقد ظُلمت، ولك استيفاء حقك إن استطعت دون ضرر.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/76100