العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز لي أن أطلب من أخي إسقاط الدين الذي عليّ له، بحجة أنني أهديته مبلغًا مماثلًا في السابق عندما كان محتاجًا، خاصة بعد أن تغيرت ظروفه المادية للأفضل وأصبح يطالبني بالدين سريعًا؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

يجوز للمَدين أن يطلب من الدائن إسقاط كله أو بعضه. أما إذا كانت المطالبة بالإسقاط مقابل ما أهداه الدائن سابقًا، فهذا يدخل في الرجوع في وهو ممنوع، إلا في حق الوالد مع ولده؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "العَائِدُ فِي هِبَتِهِ، كَالعَائِدِ فِي قَيْئِهِ" وقوله صلى الله عليه وسلم: "لَا يَحِلُّ لِأَحَدٍ أَنْ يُعْطِيَ الْعَطِيَّةَ فَيَرْجِعَ فِيهَا، إِلَّا الْوَالِدَ فِيمَا يُعْطِي وَلَدَهُ. وَمَثَلُ الَّذِي يُعْطِي الْعَطِيَّةَ فَيَرْجِعُ فِيهَا، كَالْكَلْبِ يَأْكُلُ حَتَّى إِذَا شَبِعَ قَاءَ، ثُمَّ عَادَ فَرَجَعَ فِي قَيْئِهِ".

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
181935
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي