العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز لتاجر التجزئة بيع بضاعة لم يستلمها بعد، ثم هل يجوز للمستهلك الذي اشترى هذه البضاعة عرضها على تاجر الجملة لشرائها منه؟ وهل يجوز لتاجر التجزئة أن يشترط على تاجر الجملة إعادة شراء البضاعة من طرف ثالث؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

اختلف العلماء في حكم بيع غير الطعام قبل قبضه، والراجح هو عدم الجواز، وإذا قبض تاجر التجزئة الأجهزة الكهربائية -ولو بنقلها داخل مستودع البائع من زاوية لأخرى- فلا حرج عليه في بيعها نقدًا أو تقسيطًا. لا حرج في عرض المستهلك الشراء من تاجر الجملة ما اشتراه من تاجر التجزئة، ما لم يكن هناك تواطؤ بقصد التحايل على ، فالمعاملة الربوية محرمة إن كان المقصود منها أخذ دراهم بدراهم أكثر منها إلى أجل. التحايل على الربا يزيد الإثم ولا يبيحه.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
57139
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي