هل يجوز لتاجر التجزئة بيع بضاعة لم يستلمها بعد، ثم هل يجوز للمستهلك الذي اشترى هذه البضاعة عرضها على تاجر الجملة لشرائها منه؟ وهل يجوز لتاجر التجزئة أن يشترط على تاجر الجملة إعادة شراء البضاعة من طرف ثالث؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اختلف العلماء في حكم بيع غير الطعام قبل قبضه، والراجح هو عدم الجواز، وإذا قبض تاجر التجزئة الأجهزة الكهربائية -ولو بنقلها داخل مستودع البائع من زاوية لأخرى- فلا حرج عليه في بيعها نقدًا أو تقسيطًا. لا حرج في عرض المستهلك الشراء من تاجر الجملة ما اشتراه من تاجر التجزئة، ما لم يكن هناك تواطؤ بقصد التحايل على الربا، فالمعاملة الربوية محرمة إن كان المقصود منها أخذ دراهم بدراهم أكثر منها إلى أجل. التحايل على الربا يزيد الإثم ولا يبيحه.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/57139