العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم من أحرمت للعمرة من تبوك ثم رجعت من مكة لانتهاء تأشيرة العمرة؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا مُنع من إتمام نسكه فهو في حكم المحصر، وعليه أن يتحلل من إحرامه بذبح شاة، فإن عجز صام عشرة أيام، وحيث إنهما رجعا من غير تحلل، فهما باقيان على إحرامهما، وعليهما الآن بذبح هدي عن كل واحد منهما، أو صيام عشرة أيام لكل منهما.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
116093
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي