ما حكم من أحرمت للعمرة من تبوك ثم رجعت من مكة لانتهاء تأشيرة العمرة؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
إذا مُنع المُحرِم من إتمام نسكه فهو في حكم المحصر، وعليه أن يتحلل من إحرامه بذبح شاة، فإن عجز صام عشرة أيام، وحيث إنهما رجعا من غير تحلل، فهما باقيان على إحرامهما، وعليهما التحلل الآن بذبح هدي عن كل واحد منهما، أو صيام عشرة أيام لكل منهما.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/116093
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 116093
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي