ما حكم بيع أقراص منسوخة، ونسخ أقراص محمية بقسم، وما نسبة الربح المحددة، وهل يجوز بيع قرص منسوخ بسعر أعلى بكثير؟
الأسطوانات إن أعدت للبيع والشراء ففيها الزكاة إذا بلغت نصابًا وحال عليها الحول، ومقدار الزكاة ربع العشر. أما حكم نسخ الأسطوانات والمتاجرة بها فقد سبقت الإجابة عنه، وليس هناك نسبة محددة للسعر. فإن جاز نسخ الأسطوانة فلك بيعها بما شئت، وإلا فلا يجوز بيعها.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/48887