العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز للأم دفع زكاة المال عن ابنها المتزوج من اثنتين وغير المقتدر ماديًا في فلسطين؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

لا تجب إلا على من ملك نصاباً (85 جرام ذهب) وحال عليه . فإذا لم يملك الابن ذلك، فلا زكاة عليه، ولا يجب على الأم دفعها عنه. أما ، فتجب على كل مسلم لديه قوت يوم العيد وليلته، ويمكن للأم إخراجها عن ولدها وعياله.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
34459
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي