العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم من أقسم "وربنا ما أعيدها" بسبب الوسواس القهري في الصلاة، ثم شك في صحة صلاته، وقرر إعادتها دون كفارة؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

يمينك ليست يمينًا غموسًا. إذا حلفت وأنت مغلوب بالوسواس، فلا تلزمك كفارة، لأنك في حكم المكره. أما إذا حلفت باختيارك دون تأثير الوسواس، فتلزمك كفارة يمين لحنثك في اليمين، فقد حلفت على عدم إعادة الصلاة ثم أعدتها. قال ابن قدامة: "وَمَنْ حَلَفَ أَنْ يَفْعَلَ شَيْئًا، فَلَمْ يَفْعَلْهُ، أَوْ لَا يَفْعَلَ شَيْئًا، فَفَعَلَهُ، فَعَلَيْهِ الْكَفَّارَةُ، لَا خِلَافَ فِي هَذَا عِنْدَ فُقَهَاءِ الْأَمْصَارِ."

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
136952
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي