هل يُعدّ من يفتح الزرارة الأولى والثانية من قميصه من قوم لوط، وما حكم هذا الفعل هل هو جائز؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
لا حرج على الرجل في فتح الزر الأول أو الثاني من قميصه ما لم يترتب على ذلك كشف عورته؛ فقد روى أبو داود في سننه عن معاوية بن قرة عن أبيه قال: "أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في رهط من مزينة فبايعناه وإن قميصه لمطلق الأزرار". صححه الألباني.
وما ورد أن ذلك من عمل قوم لوط فهو حديث موضوع ومكذوب. ولو كانت فيه كراهة، فلعلها تكون إذا ترتب عليه كشف .
أما التشبه بالكفار المذموم شرعًا فهو ما كان من خصائص الكفار، وليس ما انتشر بين المسلمين وصار لا يتميز به الكفار عن غيرهم.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/114501
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 114501
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي