العودة إلى البحث

هل يجوز للبنك الإسلامي أو صندوق القرض الحسن منح عملائه وأصحاب الودائع جوائز عينية أو مادية غير محددة مسبقًا لتشجيعهم على الإيداع، وإذا لم يجز، فما هي طرق التشجيع المشروعة؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

الانتفاع من المقترض للمقرض لا يجوز، وعلة ذلك ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أن كل قرض جر منفعة فهو ربا، وقد استثنى العلماء من ذلك ما إذا كان الانتفاع لموجب آخر غير القرض كان موجوداً بينهما أو حدث له سبب، أو أن يقوم الدليل على أن المقصود مما عملاه نفع المقترض فقط. وأصحاب الودائع الثابتة والحسابات الجارية هم في الغالب مقرضون للبنوك، والبنوك تنتفع بالمبالغ المودعة لديها، ولذا فلا يجوز للبنك أن يهدي أصحاب الودائع، فإن أهدى البنك فلا يحل للطرف المستفيد أخذه.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي