العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز للبنك الإسلامي أو صندوق القرض الحسن منح عملائه وأصحاب الودائع جوائز عينية أو مادية غير محددة مسبقًا لتشجيعهم على الإيداع، وإذا لم يجز، فما هي طرق التشجيع المشروعة؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

الانتفاع من المقترض للمقرض لا يجوز، وعلة ذلك ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أن كل قرض جر منفعة فهو ربا، وقد استثنى العلماء من ذلك ما إذا كان الانتفاع لموجب آخر غير القرض كان موجوداً بينهما أو حدث له سبب، أو أن يقوم الدليل على أن المقصود مما عملاه نفع المقترض فقط. وأصحاب الودائع الثابتة والحسابات الجارية هم في الغالب مقرضون للبنوك، والبنوك تنتفع بالمبالغ المودعة لديها، ولذا فلا يجوز للبنك أن يهدي أصحاب الودائع، فإن أهدى البنك فلا يحل للطرف المستفيد أخذه.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
57098
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي