ما حكم قبول المساعدات والجوائز المقدمة من بنك ربوي؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
لا يجوز التعامل مع البنوك الربوية قرضًا أو إقراضًا، ولا فعل ما يساعدها على عملها؛ لقوله تعالى: "وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ". والبنوك الربوية تجري فيها معاملات مباحة كالحوالات ، وأموالها تتكون من رأس مال المساهمين وأجرة الحوالات وأرباح الصرف والفوائد الربوية. فإذا عُلم أن المال المعطى للفقراء هو فوائد ربوية خالصة، فلا يجوز لهم أخذه، ويجب على البنك رده لأصحابه. أما إذا لم يُعلم أنه ربا ولم يتعلق به حق الغير، فيجوز أخذه بنية أنه من مصادر أموال البنك المشروعة، مع أن الابتعاد عن هذا أولى. ولا يجوز أخذها إذا كان في ذلك إعانة للبنك على الاستمرار أو تشجيع الناس على التعامل معه.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/60213
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 60213
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي