العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز إعطاء مبلغ الفوائد الربوية المكتسبة من بنك ربوي - بعد التخلص منها بنية لا للثواب-، كقرض حسن لزميلات متورطات في ديون بفوائد من بطاقات ائتمانية، لتسديد ديونهن وتجنب لجوئهن لقروض ربوية أخرى، مع العلم أن لديهن بعض الكماليات؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

لا يجوز للمسلم إيداع أمواله في البنوك الربوية أو أخذ فوائدها، ما لم يكن مضطرًا؛ لأن محرم ومجمع على تحريمه، وقد أوعد الله فاعله بالحرب منه.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
72565
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي