هل تقع طلقة الرجل الثالثة لزوجته الحامل، أم أنها لا تقع إن كان المولود ذكرًا، وتقع إن كان أنثى، مع العلم أنه قد مر على ذلك 34 عامًا ولديهما خمسة أولاد؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
من طلق زوجته ثلاث مرات، فقد بانت منه بينونة كبرى ولا تحل له حتى تنكح زوجاً غيره ويدخل بها، لقوله تعالى: (فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ). أما الأولاد، فيُنسبون لأبيهم ما دام قد وطئ أمهم ظناً منه أن فعله مباح. يجب على الزوج مفارقة زوجته التي عاد إليها بفتوى تخالف الشرع.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/42118
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 42118
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي